يسمى مالا ، ولو قال : في هذه المسائل بحقّ واجب أو بسبب صحيح أو ما جرى مجراه صح في الجميع .
شرح
دارت عليه حيطانها فإذا قال له : بعض داري لم يقبل لأنّ الباقي على ملكه لا يسمى دارا ( و ) أمّا ( بعض المال ) لو قال : له في مالي مائة دينار مثلا صحّ إقرارا لأن الفاضل بعد إخراج المائة ( يسمى مالا ، ولو قال في هذه المسائل « 1 » : بحقّ واجب أو ) قال : ( بسبب صحيح ، أو ما يجري مجراه صحّ في الجميع ) إقرارا .
هامش
( 1 ) يعني في هذه المسائل لو قال له في مالي أو في داري ، ونحو ذلك .