قول المقر مع يمينه .
العاشرة : إذا قال : له في ميراث أبي ، أو من ميراث أبي مائة كان إقرارا ، ولو قال : في ميراثي من أبي ، أو من ميراثي من أبي لم يكن اقرارا ، وكان كالوعد بالهبة ، وكذا لو قال : له من هذه الدار صح ، ولو قال : من داري لم يقبل ، ولو قال : له في مالي ألف ، لم يقبل ، ومن الناس من فرّق بين له في مالي ، وبين له في داري ، بأن بعض الدار لا يسمى دارا ، وبعض المال
شرح
من تفسيره كان القول قول المقر مع يمينه ) حيث يكون اللفظ قابلا له لأنه أعلم بما أراد ، ولأصالة براءة ذمّته مما سوى ذلك « 1 » .
المسألة ( العاشرة : إذا قال ) : فلان ( له في ميراث أبي ، أو ) قال : ( من ميراث أبي مائة كان ) ذلك ( إقرارا ، ولو قال ) : له ( في ميراثي من أبي ، أو ) قال : له ( من ميراثي من أبي ، لم يكن إقرارا ، وكان كالوعد بالهبة ، وكذا لو قال : له ) ألف درهم مثلا ( من هذه الدار صحّ ) إقرارا ( ولو قال ) : له ألف درهم ( من داري لم يقبل و ) كذا ( لو قال : له ألف من مالي « 2 » لم يقبل ) أيضا للتناقض بين إضافته إليه المقتضية له ملكا حال الإقرار وبين كونه ملكا سابقا للغير متّصلا إلى حين الإقرار لعدم كون الشيء الواحد مملوكا لشخصين في زمان واحد « 3 » ( ومن الناس من فرّق بين ) قوله :
( له في مالي وبين له في داري ) فجعله إقرارا في الأول دون الثاني ( ب ) حجّة ( أنّ بعض الدار لا يسمّى دارا ) لأنّها اسم لمجموع ما
هامش
( 1 ) الجواهر 35 / 76 .
( 2 ) له في مالي ألف ، خ ل .
( 3 ) الجواهر 35 / 76 .