وللحاكم انتزاع ما أقرّ به وله إقراره في يده .
الثامنة : إذا قال : لفلان علي ألف ، ثم دفع اليه ، وقال : هذه التي كنت أقررت بها كانت وديعة ، فإن أنكر المقر له كان القول قول المقر مع يمينه ، وكذا لو قال : لك في ذمتي ألف ، وجاء بها وقال : هي وديعة وهذه بدلها ، أما لو قال لك في ذمتي ألف ، وهذه هي التي أقررت بها ، كانت وديعة لم يقبل ، لأن ما في الذمة لا يكون وديعة ، وليست كالأولى ولا كالوسطى ، ولو قال :
شرح
يظهر مالكه « 1 » ( وله « 2 » إقراره في يده ) ليوصله إلى مالكه أو إلى أن يستبين صاحبه .
المسألة ( الثامنة : إذا قال : لفلان عليّ الف : درهم ) مثلا ( ثم دفع ) ها ( إليه ، وقال : هذه التي كنت أقررت ) لك ( بها ) و ( كانت ) عندي ( وديعة ) لك ( فإن أنكر المقرّ له ) ذلك وقال له :
هذه وديعة ولي عليك الف أخرى دينا ( كان القول قول المقرّ مع يمينه ، وكذا ) الكلام ( لو قال : لك في ذمّتي الف ) درهم مثلا ( وجاء ) ه ( بها ، وقال : هي وديعة وهذه بدلها ) بناء على أنها تلفت عنده بتعدّ أو تفريط ( أمّا لو قال : لك في ذمّتي ألف ) درهم مثلا وجاءه بها ( و ) قال : ( هذه هي التي أقررت ) لك ( بها ) و ( كانت ) عندي ( وديعة لم يقبل لأنّ ما في الذمّة لا يكون وديعة ، و ) هذه ( ليست ك ) المسألة ( الأولى ولا كالوسطى « 3 » ، ولو قال :
هامش
( 1 ) الجواهر 35 / 58 .
( 2 ) الضمير للحاكم .
( 3 ) قال ثاني الشهيدين قدس اللّه روحمهما في المسالك 2 / 169 : « والفرق بين هذه المسألة وبين المسألتين السابقتين واضح ، أما الأولى فلأنّه لم يصرّح فيها بكون -