السادسة : إذا قال : هذه الدار لأحد هذين ألزم البيان ، فإن عيّن قبل ، ولو ادّعاها الآخر كانا خصمين ، ولو ادعى على المقرّ العلم كان له إحلافه ، ولو أقر للآخر لزمه الضمان ، وإن قال : لا أعلم ، دفعها اليهما وكانا خصمين ، ولو ادّعيا أو أحدهما علمه كان القول قوله مع يمينه .
السابعة : إذا قال : هذا الثوب ، أو هذا العبد لزيد ، فإن عيّن قبل منه ، وإن أنكر المقر له ، كان القول قول المقر مع يمينه ،
شرح
المسألة ( السادسة : إذا قال : هذه الدار لأحد هذين ) الشخصين صحّ و ( ألزم البيان ) إذ لا فرق في الإبهام بين المقرّ له ( فإن عيّن ) واحدا منهما ( قبل ) ونفذ إقراره ( ولو ادّعاها الآخر كانا خصمين ) فيحسم الأمر بالمرافعة ( ولو ادّعى ) الآخر ( على المقرّ العلم كان له إحلافه ، ولو أقرّ للآخر ) المدّعي بعد الإقرار للأوّل ( لزمه الضمان ) للمثل أو القيمة لحيلولة بينه بين ملكه الذي أقرّ به لغيره لأنها لا تنتزع من الأول الذي سبق حقّه بالإقرار السابق « 1 » ( وإن قال ) المقرّ لمّا ألزم بالبيان ( لا أعلم ) لأيهما هي ( دفعها إليهما ) لانحصار الحق فيهما ( وكانا خصمين ) فيحسم الأمر بالمرافعة ( ولو ادّعيا ) ها معا ( أو ) ادّعى ( أحدهما ) على المقّر ( علمه ) بأنها لأحدهما ( كان القول قوله ) على نفي العلم ( مع يمينه ) .
المسألة ( السابعة : إذا قال : هذا الثوب ) مثلا ( أو هذا العبد لزيد فإن عيّن ) أحدهما ( قبل منه ، وإن أنكر المقرّ له كان القول قول المقرّ مع يمينه ، وللحاكم انتزاع ما أقرّ به ) المقرّ وحفظه إلى أن
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 35 / 57 .