تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
البعضّية . وقيل : يلزمه مائة درهم ، مراعاة لتجنب الكسر ، ولست أدري من أين نشأ هذا الشرط ؟ ولو قال : كذا وكذا فإن اقتصر ، فإليه التفسير ، وإن أتبعه بالدرهم نصبا أو رفعا لزمه درهم وقيل : إن نصب لزمه أحد عشر درهما ، ولو قال : كذا وكذا درهما نصبا أو رفعا لزمه درهم ، وقيل : إن نصبه لزمه أحد وعشرون ، والوجه الاقتصار على اليقين إلا مع العلم بالقصد .
شرح
درهم مراعاة لتجنب ) القول ب ( الكسر « 1 » ، ولست أدري من أين نشأ هذا الشرط « 2 » ، ولو قال ) : له عليّ ( كذا وكذا ، فإن اقتصر ) على ما قال ( فإليه التفسير وإن أتبعه بالدرهم نصبا ) على التمييز ( أو رفعا ) على البدليّة ( لزمه درهم ) واحد ( وقيل « 3 » : إن نصب ) درهما ( لزمه أحد عشر درهما ) لأنه أقل عدد مركّب من لفظين بلا واو العطف « 4 » ( ولو قال : كذا وكذا « 5 » درهما نصبا ، أو ) قال : كذا وكذا درهم ( رفعا لزمه درهم ) واحد ( وقيل « 6 » : إن نصب « 7 » لزمه أحد وعشرون ) لأنّه أقل عدد يتكوّن من لفظين بينهما واو العطف ( والوجه ) في مثل ذلك ( الاقتصار على اليقين « 8 » إلا مع العلم بالقصد ) إن تعذّر التفسير « 9 » .
هامش
( 1 ) اي بعض الدرهم . ( 2 ) وهو اعتبار الصحّة بالدرهم . ( 3 ) القول لمن عرفت في صورة النصب ( الجواهر 35 / 54 ) . ( 4 ) فيكون موازنا لكذا كذا بلا واو العطف . ( 5 ) أي مع العطف بالواو . ( 6 ) القول لمن عرفت في صورة النصب ( الجواهر 35 / 54 ) . ( 7 ) نصبه ، خ ل . ( 8 ) وهو الدرهم . ( 9 ) الجواهر 35 / 55 .