الثالثة : الجمع المنكرّ يحمل على الثلاثة ، كقوله : له علي دراهم أو دنانير ، ولو قال : ثلاثة آلاف واقتصر ، كان بيان الجنس إليه إذا فسر بما يصح تملكه .
الرابعة : إذا قال : له ألف ودرهم ثبت الدرهم ، ويرجع في تفسير الألف اليه ، وكذا لو قال : ألف ودرهمان ، وكذا لو قال :
مائة ودرهم ، أو عشرة ودرهم ، أما لو قال مائة وخمسون درهما ، كان الجميع دراهم ، بخلاف مائة درهم ، وكذا لو قال : ألف وثلاثة دراهم . وكذا لو قال : ألف ومائة درهم ، أو ألف وثلاثة
شرح
المسألة ( الثالثة : الجمع المنكر يحمل على الثلاثة كقوله : له عليّ دراهم أو ) قال : له عليّ ( دنانير ، ولو قال ) : له عليّ ( ثلاثة آلاف ، واقتصر ) على ذلك ( كان بيان الجنس إليه إذا فسّره بما يصحّ تملكه ) فيقبل تفسيره بما يتموّل ولو كان قليلا .
المسألة ( الرابعة : إذا قال : له ) عليّ ( ألف ودرهم ، ثبت الدرهم ، ويرجع في تفسير الألف إليه ) لإبهامه ( وكذا لو قال ) : له عليّ ( ألف ودرهمان ، وكذا لو قال ) : له علي ( مائة ودرهم أو عشرة ودرهم ، أمّا لو قال ) : له عليّ ( مائة وخمسون درهما ) مثلا ( كان الجميع دراهم ) فإن ذلك ( بخلاف ) قوله : له عليّ ( مائة ودرهم ) لأنّ الدرهم وقع معطوفا لا مميّزا ( وكذا ) يقع الجميع دراهم ( لو قال ) : له عليّ ( ألف وثلاثة دراهم ، وكذا لو قال : ألف ومائة درهم ، أو الف وثلاثة وثلاثون درهما ) لأنّ العرف يقضي بأن التمييز
هامش
- أن الأصل براءة الذمّة ولا دليل على قدر معيّن مقطوع به بحيث يرجع إليه فلم يبق إلا تفسيره بما قلّ أو كثر .