تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
المقصد الثاني في المبهمة ، وفيها مسائل : الأولى : إذا قال له : عليّ مال ، ألزم التفسير ، فإن فسّر بما يتمول قبل ولو كان قليلا ، ولو فسر بما لم تجر العادة بتمولّه كقشر اللوزة والجوزة لم يقبل ، وكذا لو فسر المسلم بما لا يملكه ولا ينتفع به كالخمر والخنزير وجلد الميتة ، لأنه لا يعد مالا ، وكذا لو فسره ، بما ينتفع به ولا يملك ، كالسرجين النجس والكلب العقور ، أما لو فسره بكلب الصيد ، أو الماشية ، أو كلب الزرع ، قبل . ولو فسره برد السّلام لم يقبل ، لأنه لم تجر العادة ،
شرح

( المقصد الثاني : في ) الأقارير ( المبهمة

« 1 » ، وفيها مسائل ) : المسألة ( الأولى : إذا قال له عليّ مال ألزم التفسير ، فإن فسّر بما يتموّل ) عادة ( قبل ) تفسيره ( ولو كان قليلا ) كفلس وبيضة ونحوهما ( ولو فسّره بما لم تجر العادّة بتموّله كقشر اللوزة و ) قشر ( الجوزة لم يقبل ) لعدم صدق المال عليه ( وكذا ) لا يقبل ( لو فسّر المسلم ) لآخر مثله ( بما لا يملكه ولا ينتفع به كالخمر والخنزير وجلد الميتة لأنه لا يعدّ ) شيء منهما ( مالا ) شرعا ( وكذا ) لا يقبل ( لو فسّره بما ينتفع به و ) لكن ( لا يملك كالسرجين النجس والكلب العقور ) لعدم كونهما مالا ( أمّا لو فسّره بكلب الصيد أو الماشية أو كلب الزرع قبل ) تفسيره لأنها مال بناء على جواز بيعها « 2 » ( ولو
هامش
( 1 ) المبهم من الأمور ما لا يعرف وجهه . ( 2 ) تقدّم بحث هذا في كتاب البيع .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 314 | المحقق الحلي