بالإخبار عن ثبوت مثله في الذمة .
الثانية : إذا قال : له علي شيء ، ففسره بجلد الميتة أو السرجين النجس ، قيل : يقبل لأنه شيء ، ولو قيل : لا يقبل ، لأنه لا يثبت في الذمة ، كان حسنا ، ولو قال : مال جليل ، أو عظيم ، أو خطير ، أو نفيس ، قبل تفسيره ولو بالقليل ، ولو قال :
كثير ، قال الشيخ يكون ثمانين ، رجوعا في تفسير الكثرة إلى رواية النذر ، وربّما خصها بعض الأصحاب بموضع الورود ، وهو
شرح
فسّره بردّ السّلام ) عليه إذا سلم ( لم يقبل لأنّه ) ليس مالا ولغة وعرفا و ( لم تجر العادة بالإخبار عن ثبوت مثله في الذمّة ) .
المسألة ( الثانية : إذا قال : له عليّ شيء ففسّره ) المسلم ( بجلد الميتة أو السّرجين النجس ، قيل : يقبل ، لأنه ) ما ( شيء ) يمكن الانتفاع به « 1 » ( ولو قيل : لا يقبل لأنه لا يثبت ) شيء منهما ( في الذمّة كان حسنا ، ولو قال ) : له عليّ ( مال جليل أو ) قال :
( عظيم أو خطير أو نفيس ) ونحو ذلك ( قبل تفسيره ولو بالقليل ) « 2 » لوجوب الأخذ في الإقرار بالمتيقّن ( ولو قال : كثير ، قال الشيخ ) « 3 » رحمه اللّه ( يكون ثمانين رجوعا في تفسير الكثرة إلى رواية النذر ، وربّما خصّها بعض الأصحاب بموضع الورود وهو حسن « 4 » ، وكذا لو
هامش
( 1 ) وجه الانتفاع بالأول بأن يجعل وعاء للنجاسة ، ووجه الانتفاع بالثاني بأن ينتفع به للتسميد ، مضافا إلى ثبوت حقه فيهما بالاختصاص ولذا يحرم أخذها بدون إذنه ويجب ردّها إذا لم يأذن .
( 2 ) الخطير من المال : ذو القيمة العالية ، وحيث أنه يحتمل أن المراد عظيم خطره بكفر مستحلّه ، ووزر غاصبه جاز تفسيره بما يتموّل قلّ أو كثر .
( 3 ) الخلاف 2 / 89 .
( 4 ) ومختصر الرواية أن المتوكل مرض فنذرت أمه - في رواية نذر هو - أن تتصدّق -