تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
رأس الشهر ، لزمه الألف ، وكذا لو قال : إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف ، ومنهم من فرّق وليس شيئا ، ولو قال المالك : بعتك أباك ، فإذا حلف الولد ، انعتق المملوك ، ولم يلزمه الثمن ، ولو قال ملكت هذه الدار من فلان ، أو غصبتها منه ، أو قبضتها منه كان إقرارا له بالدار ، وليس كذلك لو قال : تملكتها على يده ، لأنه يحتمل المعونة ، ولو قال كان لفلان علي ألف لزمه الإقرار ، لأنه إخبار عن تقدم الاستحقاق ، فلا يقبل دعواه في السقوط .
شرح
يلزمه ( لو قال : إذا جاء رأس الشهر فله على ألف ) لعدم الفرق بين القول ( ومنهم من فرّق ) بينهما ( وليس شيئا ) « 1 » . ( ولو قال المالك ) لعبده : ( بعتك أباك ) فأنكر الولد أصل الشراء كان القول قوله في ذلك بيمينه لأنّه منكر ( فإذا حلف الولد ) أسقطت دعوى الشّراء و ( انعتق المملوك ) « 2 » على ولده بإقرار المولى ببيعه عليه ( ولم يلزمه الثمن ) . ( ولو قال ) إنسان : ( ملكت هذه الدار من فلان ، أو ) قال : ( غصبتها منه ، أو قبضتها منه كان إقرارا له بالدار ، وليس كذلك لو قال : تملّكتها على يده ، لأنه يحتمل المعونة « 3 » ، ولو قال : كان لفلان عليّ ألف لزمه الإقرار ) بها ( لأنّه إخبار عن تقدّم الاستحقاق ، فلا تقبل دعواه في السقوط ) .
هامش
( 1 ) اي القول بالتفريق . ( 2 ) اي بسبب ملك ولده له . ( 3 ) يحتمل أنه أعانه بسكناها أو منفعتها مثلا .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 313 | المحقق الحلي