في الإقرار ، ولو قال : له عبد عليه عمامة ، كان إقرارا بهما ، لأن له أهلية الإمساك ، وليس كذلك لو قال : دابة عليها سرج .
ولو قال : له قفيز حنطة ، بل قفيز شعير ، لزمه القفيزان .
وكذا لو قال : له هذا الثوب ، بل هذا الثوب ، أما لو قال : له قفيز ، بل قفيزان ، لزمه القفيزان حسب ، ولو قال : له درهم ، بل درهم ، لزمه درهم واحد ، ولو أقر لميت بمال ، وقال : لا وارث له غير هذا ، الزم التسليم إليه ، ولو قال له : علي ألف إذا جاء
شرح
أراد غصبته ثوبا في منديل لي ، وكذا في البواقي لأنّ الإقرار بالمظروف لا يقتضي الإقرار بالظرف ( ولو قال له ) : لك عندي ( عبد عليه عمامة كان ) ذلك ( إقرارا بهما لأنّ له « 1 » أهلية الإمساك ) لعبده بما عليه وبما في يده ( وليس كذلك لو قال ) : لك عندي ( دابة عليها سرج ) لأنّ له اليد على الدابة لا ما عليها ( ولو قال له ) لك عليّ ( قفيز « 2 » حنطة بل قفيز شعير لزمه القفيزان ، وكذا لو قال له ) : لك ( هذا الثوب بل هذا الثوب ) لزمه الثوبان ( أمّا لو قال :
له ) عليّ ( قفيز ) حنطة ( بل قفيزان لزمه القفيزان حسب ، و ) أمّا ( لو قال : له ) عليّ ( درهم بل درهم لزمه درهم واحد ) لاحتمال إرادته من الثاني عين الأول « 3 » .
( ولو أقرّ لميت بمال ) وجب دفعه لورثته ( و ) لو ( قال : لا وارث له غير هذا ألزم التسليم ) إلى من أشار ( إليه ، ولو قال : له عليّ الف ) درهم مثلا ( إذا جاء رأس الشهر لزمه الألف ، وكذا )
هامش
( 1 ) الضمير للمقرّ .
( 2 ) القفيز : ضرب من المكاييل وجمعه أقفزه .
( 3 ) الجواهر 35 / 22 .