تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
العربية ، اضطرارا واختيارا ، ولو قال : لك عليّ كذا إن شئت أو إن شئت لم يكن إقرارا ، وكذا لو قال : إن قدم زيد ، وكذا إن رضي فلان أو إن شهد ، ولو قال : إن شهد لك فلان فهو صادق لزمه الاقرار في الحال ، لأنه إذا صدق وجب الحق وإن لم يشهد . وإطلاق الاقرار بالموزون ، ينصرف إلى ميزان البلد ، وكذا المكيل وكذا اطلاق الذهب والفضة ، ينصرف إلى النقد الغالب في بلد الإقرار ، ولو كان نقدان غالبان ، أو وزنان مختلفان ،
شرح
بتلك اللغة ( واختيارا ، فلو قال : لك عليّ كذا إن شئت أو شئت ) بضم التاء أو فتحها ( لم يكن إقرارا ، وكذا لو قال ) : لك عليّ كذا ( إن قدم زيد ، وكذا ) لو قال : ( إن رضي فلان ) بذلك ( أو إن شهد ) فلان بذلك ( ولو قال : إن شهد لك فلان فهو صادق لزمه الإقرار في الحال لأنه إذا صدق لزمه « 1 » الحقّ وان لم يشهد ) فلان بذلك لأنّ الصدق تابع للواقع لا للشهادة « 2 » . ( وإطلاق الإقرار بالموزون ) من أهل بلد مخصوص ( ينصرف إلى ميزان ) ذلك ( البلد ) لأن ألفاظ الاقرار تحمل على المتعارف إن كان وإلا فعلى اللغة ( وكذا ) الكلام في ( المكيل ، وكذا اطلاق ) النقدين من ( الذهب والفضّة ينصرف إلى النقد الغالب في بلد الإقرار ) إذا كان المقر من أهله « 3 » ( ولو كان ) في البلد ( نقدان غالبان أو ) كان فيه ( وزنان مختلفان وهما في الاستعمال سواء رجع في
هامش
( 1 ) وجب الحق ، خ ل . ( 2 ) هذا وللعلماء حول هذه المسألة أخذ وردّ ليس لاستعراضه مجال هنا حتى قيل : إن وجهها خفي على كثير من الطلبة ، ينظر الجواهر 35 / 9 . ( 3 ) الضمير في « أهله » للبلد .