تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
كتاب الإقرار والنظر في الأركان واللواحق ، وأركانه أربعة : الأول : في الصيغة وفيها مقاصد : المقصد الأول في الصيغة الصريحة وهي اللفظ المتضمن للاخبار عن حق واجب ، كقوله : لك عليّ ، أو عندي ، أو في ذمتي ، أو ما أشبهه ، ويصح الاقرار بغير
شرح
( كتاب الاقرار ) « 1 »

( والنظر [ الأول ] ) فيه يقع ( في الأركان واللواحق

و ) عليه تكون ( أركانه أربعة ) وهي : الصيغة ، والمقرّ ، والمقرّ له ، والمقرّ به .

الركن ( الأول : في الصّيغة

وفيها مقاصد ) :

( المقصد الأوّل : في الصّيغة الصّريحة ،

وهي اللفظ المتضمّن للأخبار عن حقّ واجب ) للغير ( كقوله : لك عليّ ، أو ) لك ( عندي ، أو ) لك ( في ذمّتي ، أو ما أشبه ) ذلك . ( ويصح الإقرار بغير العربية ) من اللغات ( اضطرارا ) للإقرار
هامش
( 1 ) الإقرار بالشيء هو الإذعان والاعتراف به وقد عرّفه المصنف رحمه اللّه في النافع ص 233 : بأنه إخبار عن حق لازم له ، قيل : وهو ليس بعقد ولا إيقاع ولكنه مشابه له .