كتاب الإقرار والنظر في الأركان واللواحق ، وأركانه أربعة :
الأول : في الصيغة وفيها مقاصد :
المقصد الأول في الصيغة الصريحة
وهي اللفظ المتضمن للاخبار عن حق واجب ، كقوله : لك عليّ ، أو عندي ، أو في ذمتي ، أو ما أشبهه ، ويصح الاقرار بغير
شرح
( كتاب الاقرار ) « 1 »
( والنظر [ الأول ] ) فيه يقع ( في الأركان واللواحق
و ) عليه تكون ( أركانه أربعة ) وهي : الصيغة ، والمقرّ ، والمقرّ له ، والمقرّ به .الركن ( الأول : في الصّيغة
وفيها مقاصد ) :( المقصد الأوّل : في الصّيغة الصّريحة ،
وهي اللفظ المتضمّن للأخبار عن حقّ واجب ) للغير ( كقوله : لك عليّ ، أو ) لك ( عندي ، أو ) لك ( في ذمّتي ، أو ما أشبه ) ذلك . ( ويصح الإقرار بغير العربية ) من اللغات ( اضطرارا ) للإقرارهامش
( 1 ) الإقرار بالشيء هو الإذعان والاعتراف به وقد عرّفه المصنف رحمه اللّه في النافع ص 233 : بأنه إخبار عن حق لازم له ، قيل : وهو ليس بعقد ولا إيقاع ولكنه مشابه له .