رواية ابن مارد : لا تصير أمّ ولده ، ولو وطيء المرهونة فحملت دخلت في حكم أمهات الأولاد ، وكذا لو وطيء الذمي أمته فحملت منه ولو أسلمت بيعت عليه ، وقيل : يحال بينه وبينها ، وتجعل على يد امرأة ثقة ، والأول أشبه .
الثاني : في الأحكام المتعلّقة بأم الولد وفيه مسائل :
الأولى : أم الولد مملوكة لا تتحرر بموت المولى ، بل من
شرح
اللّه : ( تصير أمّ ولده ، وفي رواية ابن مارد ) عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنها ( لا تصير أمّ ولده ) لأن الحمل لم يحدث عنده ( ولو وطيء ) المالك أمته ( المرهونة فحملت ) منه ( دخلت في حكم أمّهات الأولاد ) ولو من غير إذن المرتهن « 1 » ( وكذا لو وطيء الذّمي أمته فحملت منه ) تكون أمّ ولده لعدم الفرق في أمهات الأولاد بين المسلم وغيره « 2 » ( ولو أسلمت بيعت عليه « 2 » ، وقيل « 3 » : يحال بينه وبينها وتجعل على يد امرأة ثقة ) ولا يمكّن من التصرف فيها ( والأول أشبه ) جمعا بين حقّه فيها ، وعدم تسلطه عليها .
الأمر ( الثاني : في الأحكام المتعلّقة بأمّ الولد ، وفيه مسائل ) :
المسألة ( الأولى : أمّ الولد مملوكة ) ما دام مولاها حيّا و ( لا تحرّر بموت مولاها « 4 » ، بل ) تحرّر ( من نصيب ولدها ) من الميراث و ( لكن « 5 » لا يجوز للمولى بيعها ما دام ولدها حيّا إلا في ثمن
هامش
( 1 ) الجواهر 34 / 374 ، و 375 .
( 2 ) اي تباع ويكون ثمنها له وقد تقدم هذا المعنى .
( 3 ) القول للشيخ رحمه اللّه في المبسوط 6 / 188 .
( 4 ) المولى ، خ ل .
( 5 ) لا يخفى ان هذا حكم مستأنف غير معطوف على ما قبله .