تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
نصيب ولدها ، لكن لا يجوز للمولى بيعها ما دام ولدها حيا الّا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على المولى ، ولا وجه لأدائه إلا منها ، ولو مات ولدها رجعت طلقا ، وجاز التصرف فيها ، بالبيع وغيره من التصرفات . الثانية : إذا مات مولاها وولدها حي جعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه ، ولو لم يكن سواها عتق نصيب ولدها منها ، وسعت في الباقي ، وفي رواية تقوّم على ولدها إن كان موسرا ، وهي مهجورة . الثالثة : إذا أوصى لأم ولده ، قيل : تنعتق من نصيب ولدها
شرح
رقبتها إذا كان دينا على المولى ولا وجه لأدائه إلا منها ، ولو مات ولدها ) في حياة أبيه ( رجعت ) رقّا ( طلقا ، وجاز ) لمولاها ( التصرّف فيها بالبيع وفي غيره من التصرّفات ) . المسألة ( الثانية : إذا مات مولاها وولدها حيّ جعلت في نصيب ولدها ، وعتقت عليه ) عند موته ( ولو لم يكن ) له ( سواها ) وكان له ورثة غير ولدها ( أعتق نصيب ولدها منها ، وسعت ) هي ( في الباقي ، وفي رواية ) أبي بصير عن الصادق عليه السّلام : ( تقوّم على ولدها إن كان مؤسرا ) ثم يجبر على قيمتها إذا بلغ ( وهي مهجورة ) لم يعمل بها « 1 » . المسألة ( الثالثة : إذا أوصى ) رجل ( لأم ولده ) بشيء من ماله ( قيل :
هامش
( 1 ) انظر الاستبصار 4 / 14 وفي الجواهر 34 / 380 ، « لم يحك العمل بها إلّا عن الشيخ في النهاية التي هي متون أخبار وقد رجع عنها على ما قيل في غيرها » .