وتعطى الوصية ، وقيل : تنعتق من الوصية ، فإن فضل منها شيء ، عتقت من نصيب ولدها ، وهو أشبه .
الرابعة : إذا جنت أم الولد خطأ تعلّقت الجناية برقبتها ، وللمولى فكها ، وبكم يفكها ؟ قيل : بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمتها وقيل : بأرش الجناية ، وهو الأشبه ، وإن شاء دفعها إلى المجنىّ عليه ، وفي رواية مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : جنايتها في حقوق الناس على سيدها ، ولو جنت على جماعة فالخيار للمولى أيضا بين فديتها ، أو تسليمها إلى المجني عليهم أو ورثتهم ، على قدر الجنايات .
شرح
تنعتق من نصيب ولدها وتعطى الوصيّة ، وقيل « 1 » : تنعتق من الوصية ، فإن فضل منها « 2 » شيء عتقت من نصيب ولدها ، وهو أشبه ) .
المسألة ( الرابعة : إذا جنت أم الولد خطأ تعلّقت الجناية برقبتها ، وللمولى فكّها ، وبكم يفكها ؟ قيل « 3 » بأقلّ الأمرين من أرش الجناية وقيمتها ، وقيل « 3 » بأرش الجناية وهو الأشبه ، وإن شاء دفعها إلى المجني عليه ، وفي رواية مسمع ) « 4 » بن عبد الملك ( عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ) إنّ ( جنايتها في حقوق الناس على سيدها ، ولو جنت على جماعة ، فالخيار للمولى أيضا بين فديتها ، أو تسليمها إلى المجني عليهم أو ) إلى ( ورثتهم ) فيسترقونها ( على قدر الجنايات ) .
هامش
( 1 ) قال بكل واحد من القولين جماعة من العلماء ( انظر الجواهر 34 / 384 .
( 2 ) أي بقي من قيمتها .
( 3 ) القولان حكاهما عن الشيخ في الجواهر 34 / 382 .
( 4 ) الوسائل ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ب 43 ح 1 .