تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
الخامسة : روى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام في وليدة نصرانية أسلمت عند رجل ، وولدت منه غلاما ومات ، فأعتقت وتزوجت نصرانيا وتنصّرت ، وولدت ، فقال عليه السّلام : ولدها لابنها من سيدها ، وتحبس حتى تضع ، فإذا ولدت فاقتلها ، وفي النهاية : يفعل بها ما يفعل بالمرتدة ، والرواية شاذة .
شرح
المسألة ( الخامسة : روى « 1 » محمد بن قيس عن أبي جعفر ) الباقر ( عليه السّلام : في وليدة نصرانيّة أسلمت عند رجل وولدت منه غلاما ومات فأعتقت وتزوّجت نصرانيّا ، وتنصّرت وولدت ، فقال عليه السّلام : ولدها لابنها من سيدها ، وتحبس حتى تضع ، فإذا ولدت فاقتلها ، وفي النهاية « 2 » : يفعل بها ما يفعل بالمرتدة ) عن ملّة ( و ) مع ذلك ف ( الرواية شاذّة ) « 3 » لا يعمل بها فيما هو مخالف للعمومات القاضية بكونها كالمرتدة ، وبقاء ولدها على الحرية « 4 » .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل ، أبواب الاستيلاد ب 8 ح 1 . ( 2 ) انظر النهاية ص 499 . ( 3 ) في التنقيح الرائع 3 / 484 : وجه شذوذها كون ابن قيس راويها ، أولا : فإنه اسم لجماعة منهم الضعيف والقوي وهو غير معلوم من القسمين ومخالفتها للأصول ، ثانيا : بأنّ كون ولدها من النصارى لابنها لا وجه له . ( 4 ) انظر الجواهر 34 / 384 ، وقد علّق شيخ الجواهر رحمه اللّه على هذه المسألة بقوله : « لا بد بقصر العمل المزبور على أنه قضية في واقعة رأي أمير المؤمنين عليه السّلام المصلحة في قتلها ولو بحيث زناها من نصراني أو غير ذلك واللّه العالم » .