يسترقوا منه ، بقدر ما بقي عليه .
السادسة : إذا أوصى بعتق المكاتب فمات وليس له سواه ، ولم يحل مال الكتابة ، يعتق ثلثه معجلا ، ولا ينتظر بعتق الثلث حلول الكتابة ، لأنه إن أدى حصل للورثة المال ، وإن عجز ، استرقوا ثلثيه ويبقى ثلثاه مكاتبا ، يتحرّر عند أداء ما عليه .
السابعة : إذا كاتب المريض عبده اعتبر من الثلث ، لأنه معاملة على ماله بماله ، فجرت المكاتبة مجرى الهبة . وفيه قول
شرح
وإن كان مشروطا « 1 » .
المسألة ( السادسة : إذا أوصى ) المولى ( بعتق المكاتب فمات وليس له ) من المال ( سواه ولم يحل مال الكتابة يعتق ثلثه معجّلا ) لوجوب المبادرة إلى تنفيذ الوصية ( ولا ينتظر بعتق الثلث حلول الكتابة ، لأنه إن أدّى ) مال الكتابة ( حصل للورثة المال ، وإن عجز استرقّوا ثلثيه ، ويبقى ثلثاه مكاتبا يتحرّر عند أداء ما عليه ) .
المسألة ( السابعة : إذا كاتب المريض عبده اعتبر من الثلث ) إذا توفي ( لأنها « 2 » معاملة على ماله بماله فجرت المكاتبة ) حينئذ ( مجرى الهبة ، وفيه قول آخر « 3 » : إنّه ) « 4 » يخرج ( من أصل المال بناء على القول : بأن المنجزات ) للمريض تخرج ( من الأصل ) « 5 » وعلى القول
هامش
( 1 ) الجواهر 34 / 367 .
( 2 ) لأنه ، خ ل ، وعلى التذكير يكون الضمير عائد لعقد المكاتبة وعلى التأنيث فالضمير للمكاتبة المذكورين معنى .
( 3 ) من أصل المال ، خ ل .
( 4 ) اي عقد المكاتبة .
( 5 ) أصل المال ، خ ل .