الخامسة : إذا أعتق مكاتبه في مرضه ، أو أبرأه من مال الكتابة فإن برء ، فقد لزم العتق والإبراء ، وإن مات خرج من ثلثه ، وفيه قول آخر : انه من أصل التركة ، فإن كان الثلث بقدر الأكثر من قيمته ومال الكتابة عتق ، وإن كان أحدهما أكثر اعتبر الأقل ، فإن خرج الأقل من الثلث عتق والغي الأكثر ، وإن قصر الثلث عن الأقل عتق منه ما يحتمله الثلث به ، وبطلت الوصية في الزائد ، ويسعى في باقي الكتابة وإن عجز ، كان للورثة أن
شرح
الأوسط فيؤخذ من الأربعة الثاني والثالث ، ومن السنة الثالث والرابع ) « 1 » .
المسألة ( الخامسة : إذا أعتق ) المولى ( مكاتبه في مرضه « 2 » ، أو أبرأه من مال الكتابة ) في تلك الحال ( فإن بريء فقد لزم العتق والإبراء ، وإن مات خرج من ثلثه ، وفيه قول آخر : إنّه ) يخرج ( من أصل التركة ) وعليه « 3 » ( فإن كان الثلث بقدر الأكثر من قيمته ومال الكتابة عتق ، وإن كان أحدهما « 4 » أكثر ) من الآخر ( اعتبر ) في تنفيذ الوصية ( الأقل ) منهما ( فإن خرج ) المكاتب هو ( الأقلّ من الثلث عتق والغي الأكثر ، وإن قصر الثلث عن الأقلّ عتق منه ما يحتمله الثلث به ، وبطلت الوصيّة في الزائد ، ويسعى في باقي الكتابة ) ليتحرّر بأجمعه ( وإن عجز ) عن السعي فيما بقي من مال الكتابة ( كان للورثة أن يسترقّوا منه بقدر ما بقي عليه ) منه لا جميعه
هامش
( 1 ) انظر المصدر السابق .
( 2 ) الضمير للمولى .
( 3 ) أي على القول بخروجه من الثلث .
( 4 ) اي الثلث ومال الكتابة .