تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
آخر : إنه من أصل المال بناء على القول بأن المنجزّات من الأصل ، فإن خرج من الثلث نفذت الكتابة فيه أجمع ، وينعتق عند أداء المال ، وإن لم يكن سواه ، صحت في ثلثه ، وبطلت في الباقي . وأما الاستيلاد فسيدعي بيان أمرين : الأول : في كيفيّة الاستيلاد وهو يتحقق بعلوق أمته منه في ملكه ، ولو أولد أمة غيره مملوكا ثم ملكها ، لم تصر أمّ ولده ، ولو أولدها حرا ثم ملكها ، قال الشيخ : تصير أم ولده ، وفي
شرح
الأول ( فإن خرج ) المكاتب ( من الثلث نفذت الكتابة فيه أجمع ، وينعتق ) كلّه ( عند أداء المال « 1 » ، فإن ) كان المريض قد كاتبه ( ولم يكن ) له ( سواه صحت ) الكتابة ( في ثلثه وبطلت في الباقي ) منه فإن أدّى عتق الثلث وان عجز عاد رقّا .

( وأمّا الاستيلاد « 2 » فيستدعي بيان أمرين ) :

الأمر ( الأول : في كيفيّة الاستيلاد : وهو يتحقّق بعلوق أمته منه ) « 3 » وهي ( في ملكه ، ولو أولد أمة غيره ) ولدا ( مملوكا ) لغيره « 4 » ( ثم ملكها ) بعد ذلك ( لم تصر أمّ ولده ، ولو أولدها ) ولدا ( حرّا ) وهي مملوكة لغيره ( ثم ملكها ، قال الشيخ ) « 5 » رحمه
هامش
( 1 ) اي مال الكتابة . ( 2 ) الاستيلاد حمل الأمة بحرّ من مولاها في ملكه . ( 3 ) العلوق الحمل ، وعلقت منه : حملت ، واحترز بقوله : « منه في ملكه عمّا لو وطئها في ملك غيره » . ( 4 ) كون صيرورة ولده ملكا لغيره مثل أن يعقد على مملوكة غيره ويشترط مالكها أن يكون الولد له أو لغير ذلك من الأسباب . ( 5 ) انظر المبسوط 6 / 135 .