تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
أوصى بما في ذمته ، لم يصح وإن قال : فان قبضت منه فقد أوصيت به لك ، صحّ . الثالثة : إذا أوصى أن يوضع عن مكاتبة أكثر ما بقي عليه فهو وصيّة بالنصف وزيادة ، وللورثة المشيّة في تعيين الزيادة ، ولو قال : ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه ومثله فهو وصيّة بما عليه ، وبطلت في الزائد ، ولو قال : ضعوا عنه ما شاء ، فإن شاء وأبقى شيئا صحّ ، وان شاء الجميع ، قيل : لا يصح ، ويبقى منه شيء
شرح
( جاز ) لفساد المكاتبة فهو لا يزال قنّا « 1 » ( ولو أوصى ) لأحد ( بما في ذمته « 2 » لم يصح ) لأن ذمته غير مشغولة بشيء ( وإن قال : فإن قبضت منه ) شيئا ( فقد أوصيت لك به صحّ ) إذا كان المقبوض من كسب العبد لبقائه على ملكه لا بمال المكاتبة الفاسدة . المسألة ( الثالثة : إذا أوصى أن يوضع عن مكاتبه أكثر ما بقي عليه ) من مال الكتابة ( فهي وصية منه « 3 » بالنصف ) منها « 4 » ( وزيادة ) وتخرج من الثلث ( وللورثة المشيئة في تعيين الزيادة ) لأنها مبهمة ، ومفوّضة إليهم ( ولو قال : ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه ) من مال الكتابة ( ومثله ، فهو وصيّة ب ) جميع ( ما عليه وبطلت في الزائد ) لعدم المحل لها لأنه ليس في ذمته أكثر ممّا عليه ( ولو قال : ضعوا عنه ما شاء ) من مال الكتابة ( فإن شاء ) أن يضعوا عنه أكثره ( وأبقى ) منه ( شيئا ) قليلا ( صحّ ، وإن شاء ) أن يضعوا عنه
هامش
( 1 ) اي خالص الملك كما تقدم في أكثر من موضع . ( 2 ) أي ذمّة العبد . ( 3 ) فهو وصيته بالنصف ، خ ل . ( 4 ) اي من مال المكاتبة .