تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
المقصد الثالث : في أحكام المكاتب في الوصايا ، وفيه مسائل : الأولى : لا تصح الوصية برقبة المكاتب ، كما لا يصح بيعه ، نعم لو أضاف الوصية به إلى عوده في الرق جاز ، كما لو قال : إن عجز وفسخت كتابته ، فقد أوصيت لك به . ويجوز الوصية بمال الكتابة ، ولو جمع بين الوصيتين ، لواحد أو لاثنين ، جاز . الثانية : لو كاتبه مكاتبة فاسدة ثم أوصى به جاز ، ولو
شرح

المقصد ( الثالث في أحكام المكاتب في الوصايا وفيه مسائل ) :

المسألة ( الأولى : لا تصح الوصيّة ) التمليكية ( برقبة المكاتب ) سواء كان مطلقا أو مشروطا ( كما لا يصح بيعه ، نعم لو أضاف ) الموصي في ( الوصيّة به « 1 » إلى ) اشتراط ( عوده في الرق ) بأحد أسباب العود ( جاز ، كما لو قال : إن عجز وفسخت كتابته ) مثلا ( فقد أوصيت لك به ، و ) لكن ( يجوز الوصيّة بمال الكتابة ) فإن أدّاها فهي للموصى به وتحسب من الثلث ( ولو جمع ) الموصي ( بين الوصيتين لواحد أو لاثنين جاز ) مثل أن يقول : مال الكتابة الذي بذمة المكاتب الفلاني لزيد بعد موتي ، وإن عجز وفسخت الكتابة فرقبته له « 2 » بعد موتي أو لعمرو « 3 » . المسألة ( الثانية : لو كاتبه مكاتبة فاسدة ثم أوصى به ) لأحد
هامش
( 1 ) اي للمكاتب . ( 2 ) اي للموصى له . ( 3 ) انظر الجواهر 24 / 360 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 297 | المحقق الحلي