تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
كسبه . السابعة : إذا جنى عبد المولى على مكاتبه عمدا فأراد القصاص فللمولى منعه ، ولو كان خطأ فأراد الأرش لم يملك منعه ، لأنه بمنزلة الاكتساب ، فلو أراد الإبراء توقف على رضى السيد . وأما المطلق : فإذا أدى من مكاتبته شيئا تحرر منه بحسابه ، فإن جنى هذا المكاتب ، وقد تحرر منه شيء ، جناية عمدا على حر اقتص منه . ولو جنى على مملوك لم يقتص منه ، لما فيه من الحرية ،
شرح
والخطأ على المولى أو على غيره « 1 » ( فهو للمكاتب ، لأنه من كسبه ) . المسألة ( السابعة : إذا جنى عبد المولى على مكاتبه ) المشروط ( عمدا فأراد ) المكاتب ( القصاص ) منه ( فللمولى منعه ) لأنّه تصرّف غير اكتسابي ولعدم زوال سلطنة المولى عليه ( ولو كان ) ت الجناية من عبد المولى على المكاتب ( خطأ فأراد الأرش لم يملك ) المولى ( منعه ، لأنّه بمنزلة الاكتساب ) الذي ليس له منعه منه ( فلو أراد ) المكاتب ( الإبراء توقّف على رضى السيد ) لأنه تصرّف تبرعي « 2 » . ( وأمّا ) المكاتب ( المطلق فإذا أدى من مكاتبته شيئا تحرّر منه بحسابه ، فإن جنى هذا المكاتب وقد تحرّر منه شيء جناية عمدا على حرّ اقتصّ منه ) إلا أن يعفو عنه وليّه ( ولو جنى على مملوك لم يقتص منه لما فيه من الحرّية ، ولزمه من أرش الجناية بقدر ما فيه من الحرّية
هامش
( 1 ) المصدر نفسه ص 355 . ( 2 ) انظر المصدر السابق ص 355 و 356 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 295 | المحقق الحلي