الخامسة : إذا كان للمكاتب أب ، وهو رقه ، فقتل عبدا له ، لم يكن له القصاص ، كما لا يقتص منه في قتل الولد ، ولو كان للمكاتب عبيد فجنى بعضهم على بعض جاز له الاقتصاص حسما لماد التوثب .
السادسة : إذا قتل المكاتب فهو كما لو مات ، وإن جني على طرفه عمدا ، وكان الجاني هو المولى ، فلا قصاص ، وعليه الأرش ، وكذا إن كان أجنبيا حرا ، وإن كان مملوكا ثبت القصاص ، وكل موضع يثبت فيه الأرش فهو للمكاتب ، لأنه من
شرح
المسألة ( الخامسة : إذا كان للمكاتب أب وهو رق له فقتل ) الأب ( عبدا له لم يكن له القصاص ) من أبيه ( كما لا يقتص منه في قتل الولد « 1 » ، ولو كان للمكاتب عبيد فجنى بعضهم على بعض ) بما يوجب القصاص ( جاز له الاقتصاص ) من دون إذن سيده ( حسما لمادة التوثّب ) « 2 » .
المسألة ( السادسة : إذا قتل المكاتب ) المشروط ( فهو كما لو مات ) فتبطل كتابته ( وإن جني على طرف ) من أطرافه ، عمدا وكان الجاني هو المولى فلا قصاص ، وعليه الأرش ، وكذا إن كان الجاني ( أجنبيّا حرّا ) فعليه الأرش دون القصاص ( وإن كان ) الجاني ( مملوكا ) لمولاه أو لغيره ( ثبت ) له ( القصاص ) وليس لسيده منعه ولا إجباره على العفو « 3 » ( وكلّ موضع يثبت فيه الأرش ) في العمد
هامش
( 1 ) أي لا يقتص من الوالد إذا قتل ولده في الموارد الأخرى .
( 2 ) المراد بالتوثب هنا الجرءة فيكون قد حسم مادة الفساد بالقصاص حفظا للمال ، واهتماما في الدماء التي هي أهم من الأموال .
( 3 ) الجواهر 44 / 354 .