لأن ذلك يتعلق بمصلحته ، فإن كان ما بيده بقدر الحقّين ، فمع الأداء ينعتق ، وإن قصر دفع أرش الجناية ، فإن ظهر عجزه كان لمولاه فسخ الكتابة ، وان لم يكن له مال أصلا وعجز ، فان فسخ المولى سقط الأرش ، لأنه لا يثبت للمولى في ذمة المملوك مال ، وسقط مال الكتابة بالفسخ
الثانية : إذا جنى على أجنبي عمدا ، فإن عفا فالكتابة بحالها ، وان كانت الجناية نفسا واقتص الوارث كان كما لو مات ، وان كان خطأ كان له فك نفسه بأرش الجناية ، ولو لم يكن له مال فللأجنبي بيعه في أرش الجناية ، إلّا أن يفديه
شرح
( بحالها ، وإن كانت الجناية خطأ فهي تتعلّق برقبته وله ان يفدي نفسه بالأرش لأن ذلك يتعلق بمصلحته فإن كان ما بيده ) من الأوّل ( بقدر الحقين « 1 » فمع الأداء ) لهما ( ينعتق ، وإن قصر دفع أرش الجناية ، فإن ظهر عجزه كان لمولاه فسخ الكتابة ، وإن لم يكن له مال أصلا وعجز ) عن الدفع ( فإن فسخ المولى ) الكتابة ( سقط الأرش ، لأنّه لا يثبت للمولى في ذمّة المملوك مال ، وسقط مال الكتابة بالفسخ ) .
المسألة ( الثانية : إذا جنى ) المكاتب ( على أجنبي عمدا فإن عفا ) عنه ( فالكتابة بحالها ، وإن كانت الجناية نفسا واقتص الوارث ) منه ( كان كما لو مات ) في بطلان الكتابة ( وإن كان ) قد جنى على الأجنبي ( خطأ كان له فك نفسه بأرش الجناية ) لأنّه كنفقته المأذون بها ( ولو لم يكن له مال ) يفكّ به نفسه ( فللأجنبي بيعه ) أجمع ( في
هامش
( 1 ) اي مال الكتابة وأرش الجناية .