السيد ، فإن فداه فالكتابة بحالها .
الثالثة : لو جنى عبد المكاتب خطأ كان للمكاتب فكّه بالأرش ، إن كان دون قيمة العبد ، وإن كان أكثر لم يكن له ذلك ، كما ليس له أن يبتاع بزيادة عن ثمن المثل .
الرابعة : إذا جنى على جماعة فإن كان عمدا ، كان لهم القصاص ، وإن كان خطأ ، كان لهم الأرش متعلقا برقبته ، فإن كان ما في يده يقوّم بالأرش ، فله افتكاك رقبته ، وإن لم يكن له مال ، تساووا في قيمته بالحصص .
شرح
أرش الجناية ) إذا استغرقت ثمنه ، وإلا بيع منه قدر الأرش ويبقى ما فضل منه على حاله في الكتابة ( إلّا أن يفديه السيد ) بدفع الأرش ( فإن فداه فالكتابة بحالها ) .
المسألة ( الثالثة : لو جنى عبد المكاتب ) على أجنبي ( خطأ كان للمكاتب فكّه بالأرش إن كان ) الأرش ( دون قيمة العبد ) الجاني ( وإن كان أكثر لم يكن له « 1 » ذلك ) إلّا بإذن المولى ( كما ليس له أن يبتاع ) شيئا ( بزيادة عن ثمن المثل ) .
المسألة ( الرابعة : إذا جنى ) المكاتب ( على جماعة فإن كان ) ما جناه ( عمدا ) وكانت الجناية قتلا ( كان ل ) أوليائ ( هم القصاص ) منه ( وإن كان ) ما جناه ( خطأ كان لهم الأرش متعلّقا برقبته ، فإن كان ما في يده يقوم بالأرش فله افتكاك رقبته وإن لم يكن له مال تساووا في قيمته بالحصص ) .
هامش
( 1 ) الضمير للمكاتب .