تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
به ، لأنه لم يتصرف في أبيه ، وفي هذا تردد . المقصد الثاني : في جناية المكاتب والجناية عليه ، وفيه قسمان : الأول : في مسائل المشروط ، وهي سبع : الأولى : إذا جنى المكاتب على مولاه عمدا ، فإن كانت نفسا فالقصاص للوارث ، فان اقتص كان كما لو مات ، وإن كانت طرفا ، فالقصاص للمولى ، فإن اقتص فالكتابة بحالها ، وان كانت الجناية خطأ فهي تتعلق برقبته ، وله أن يفدي نفسه بالأرش
شرح
لا يتصرف بأبيه وفي هذا تردد ) « 1 » .

المقصد ( الثاني : في جناية المكاتب والجناية عليه

، وفيه قسمان ) : القسم ( الأول في مسائل ) المكاتب ( المشروط وهي سبع ) : المسألة ( الأولى : إذا جنى المكاتب على مولاه عمدا فإن كانت ) الجناية ( نفسا « 2 » فالقصاص للوارث ، فإن اقتصّ كان كما لو مات ) في بطلان الكتابة ، وانتقال ما في يده وأولاده للوارث ( وإن كانت ) الجناية ( طرفا « 3 » فالقصاص للمولى ، فإن اقتصّ فالكتابة ) باقية
هامش
( 1 ) منشأ التردّد ممّا ذكر في المتن ومن إمكان فرض الغبطة له بزيادة كسبه ، كذا ذكر المنشأ شيخ الجواهر رفع اللّه درجته ثم نقل عن المسالك من أن مرجع التردّد فيه إلى الاشكال في جواز شرائه وعدمه ( وانظر المسالك 2 / 152 ) . ( 2 ) اي قتلا . ( 3 ) الطرف واحد الأطراف كاليد والرجل و « طرفا » منصوبة بنزع الحافظ .