له صح ، وكذا لو أوصى له به ، ولم يكن في قبوله ضرر ، بأن يكون مكتسبا يستغني بكسبه ، وإذا قبله ، فإن أدى مال الكتابة عتق المكاتب وعتق الآخر مع عتقه ، وإن عجز ففسخ المولى استرقهما ، وفي استرقاق الأب تردد .
الرابعة : إذا جنى عبد المكاتب لم يكن له أن يفكه بالأرش إلّا أن يكون فيه الغبطة له ، ولو كان المملوك أبا المكاتب لم يكن له افتكاكه بالأرش ، ولو قصر عن قيمة الأب لأنه يتعجل باتلاف مال له التصرف فيه ، ويستبقى ما لا ينتفع
شرح
لم يصح ، وإن أذن له صحّ ، وكذا ) يصح من دون إذنه ( لو أوصي له به « 1 » ولم يكن في قبوله ضرر ) من حيث الإنفاق عليه ( بأن يكون ) الأب ( مكتسبا يستغني بكسبه ، وإذا قبله ، فإن ) كان قد ( أدّى مال الكتابة عتق المكاتب وعتق الآخر مع عتقه وإن عجز ) عن الأداء ( ففسخ المولى ) المكاتبة ( استرقّهما ، وفي استرقاق الأب تردّد ) « 2 » .
المسألة ( الرابعة : إذا جنى عبد المكاتب لم يكن له أن يفكّه بالأرش إلا أن يكون فيه غبطة له ، ولو كان المملوك ) الجاني ( أب المكاتب لم يكن له افتكاكه بالأرش ولو قصر عن قيمته « 3 » ، لأنه يتعجّل بإتلاف مال له التصرف فيه ، ويستبقي ما لا ينتفع به ، لأنه
هامش
( 1 ) الضمير في « له » للمكاتب وفي « به » للأب .
( 2 ) منشأ التردد من تشبثه بالحرية بجريانه في ملك ولده ، ومن أنه اشتراه بأذن المولى .
( 3 ) اي الأب .