الثانية : إذا كان للمكاتب على مولاه مال ، وحل نجم ، فإن كان المالان متساويين جنسا ووصفا تهاترا . ولو فضل لأحدهما ، رجع صاحب الفضل ، وإن كانا مختلفين لم يحصل التقاص إلّا برضاهما ، وهكذا حكم كل غريمين ، وإذا تراضيا كفى ذلك ، ولو لم يقبض الذي له ثم يعيده عوضا سواء كان المال أثمانا أو أعواضا ، وفيه قول آخر بالتفصيل .
الثالثة : إذا اشترى أباه بغير إذن مولاه لم يصح ، ولو أذن
شرح
المسألة ( الثانية : إذا كان للمكاتب على مولاه مال وحلّ نجم ) من نجوم المكاتبة ( فإن كان المالان « 1 » متساويين جنسا ووصفا تهاترا ) « 2 » سواء كانا نقدين أو عرضين مثليين ( ولو فضل لأحدهما ) شيء ( رجع صاحب الفضل ) على الآخر ( وإن كانا مختلفين ) جنسا أو وصفا ( لم يحصل التقاصّ إلّا برضاهما ، وهكذا حكم كلّ غريمين ) في جميع ذلك ( وإذا تراضيا كفى ذلك ) في براءة ذمّة كلّ منهما عمّا للآخر عليه « 3 » ( ولو لم يقبض الذي له ثم يعيده عوضا سواء كان المال أثمانا أو أعراضا ، وفيه قول آخر « 4 » بالتفصيل ) وهو إن كانا نقدين قبض أحدهما ودفعه عن الآخر ، وإن كانا عرضين فلا بد من قبضهما ، وان كان أحدهما نقدا فقبض العرض ثم دفعه عن النقد جاز دون العكس « 5 » .
المسألة ( الثالثة : إذا اشترى ) المكاتب ( أباه بغير إذن مولاه
هامش
( 1 ) اي المال الذي على المالك ومال الكتابة .
( 2 ) أصل التهاتر الشهادات التي يكذب بعضها بعضا والمراد بما في المتن المقابلة .
( 3 ) الجواهر 34 / 342 .
( 4 ) القول للشيخ في المبسوط ( الجواهر 34 / 342 ) .
( 5 ) المصدر نفسه .