تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
إعتاق إلا بإذن مولاه ، وكما يصح أن يهب من الأجنبي بإذن المولى فكذا هبته لمولاه ، ونريد أن نلحق هنا مسائل : الأولى : المراد من الكتابة تحصيل العتق ، وإنما يتم بإطلاق التصرف في وجوه الاكتساب ، فيصح أن يبيع من مولاه ومن غيره ، وأن يشتري منه ومن غيره ، ويتوخى ما فيه الغبطة في معاوضاته ، فيبيع بالحال لا بالمؤجل الا أن يسمح المشتري بزيادة عن الثمن فيعجل مقدار الثمن ويؤخر الزيادة ، أما هو فلو ابتاع بالدين جاز ، وكذا ان استسلف ، وليس له أن يرهن ، لأنه لاحظ له ، وربما تلف منه ، وكذا ليس له أن يدفع قراضا .
شرح
يهب من الأجنبي بإذن المولى فكذا ) تصح ( هبته لمولاه ) . ( ونريد أن نلحق هنا مسائل ) : المسألة ( الأولى : المراد من الكتابة تحصيل العتق ) بالعوض ( وإنما يتم ) العوض ( بإطلاق التصرّف في وجوه الاكتساب ، فيصح أن يبيع من مولاه ومن غيره ، وأن يشتري منه ومن غيره ) إذ المولى كالأجنبي في ذلك ( ويتوخّى « 1 » ما فيه الغبطة في معاوضاته ، فيبيع بالحال لا بالمؤجل إلا أن يسمح المشتري بزيادة عن الثمن فيعجل مقدار الثمن ويؤخر الزيادة ) و ( أمّا هو فإذا ابتاع بالدين جاز ، وكذا إذا استسلف ، وليس له أن يرهن ، لأنه لاحظ له ) فيه ( وربّما تلف منه ، وكذا ليس له أن يدفع قراضا ) « 2 » .
هامش
( 1 ) يتوخّى : يتحرّى . ( 2 ) القراض : المضاربة وقد تقدّم في كتاب خاص .