تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
الخامسة عشرة : يجوز أن يكاتب بعض عبده ، إذا كان الباقي حرا ، أو رقا له ، ومنعه الشيخ ، ولو كان الباقي رقا لغيره فأذن صح ، وان لم يأذن بطلت الكتابة ، لأنها تتضمن ضرر الشريك ، ولأن الكتابة ثمرتها الاكتساب ، ومع الشركة لا يتمكن من التصرف . وأما اللواحق : فتشتمل على مقاصد الأول : في لواحق تصرفاته ، وقد بينا أنه لا يجوز أن يتصرف بما ينافي الاكتساب ، من هبة أو محاباة أو إقراض أو
شرح
بالحصص ، ولا يضمنه المولى لأنّ الدين تعلّق بذلك المال فقط ) . المسألة ( الخامسة عشرة : يجوز أن يكاتب بعض عبده إذا كان الباقي ) منه ( حرّا ، أو ) كان ( رقّا له ، وإن منعه الشيخ ) « 1 » رحمه اللّه ( ولو كان الباقي رقّا لغيره فأذن ) بالمكاتبة ( صحّ ، وإن لم يأذن ) بها ( بطلت الكتابة لأنها تتضمن ضرر الشريك ، ولأنّ الكتابة ثمرتها الاكتساب ومع الشركة لا يتمكن ) المكاتب ( من التصرفّ ) فلا يحرز الممكن من الاكتساب .

( وأمّا ) الكلام في ( اللواحق فيشتمل على مقاصد ) :

المقصد ( الأول : في لواحق تصرفاته

« 2 » وقد بيّنا ) في المسألة الثانية من مسائل الأحكام ( أنّه لا يجوز ) للمكاتب ( ان يتصرّف ) بما في يده من المال وإن كان مملوكا له ( بما ينافي الاكتساب من هبة أو محاباة أو إقراض أو إعتاق إلا بإذن مولاه ، وكما يصح أن
هامش
( 1 ) انظر المبسوط 6 / 98 . ( 2 ) الضمير للمكاتب .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 287 | المحقق الحلي