تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
المحكوم به ، لأنه مشروط بالعوض ، ولو تجدد في العوض عيب لم يمنع من الرد بالعيب الأول ، مع أرش الحادث ، وقال الشيخ : يمنع ، وهو بعيد . الرابعة عشرة : إذا اجتمع على المكاتب ديون مع مال الكتابة فإن كان ما في يده يقوم بالجميع فلا بحث ، فإن عجز وكان مطلقا تحاصّ فيه الديّان والمولى ، وإن كان مشروطا قدّم الدين ، لأن في تقيمه حفظا للحقين ، ولو مات ، وكان مشروطا ، بطلت الكتابة ، ودفع ما في يده إلى الديون خاصة ، ولو قصر قسم بين الدّيان بالحصص ، ولا يضمنه المولى ، لأن الدين تعلق بذلك المال فقط .
شرح
بطل العتق المحكوم به لأنه مشروط بالعوض ) فيتبعه في الاستقرار والتزلزل « 1 » ( ولو تجدّد ) العيب ( في العوض ) بيد المولى ( لم يمنع ) ذلك ( من الردّ بالعيب الأول مع أرش ) العيب ( الحادث ، وقال الشيخ « 2 » ) رحمه اللّه : ( يمنع ) من الردّ ( وهو بعيد ) . المسألة ( الرابعة عشرة : إذا اجتمع على المكاتب ديون مع مال الكتابة فإن كان ما في يده يقوم بالجميع فلا بحث ، وإن عجز ) « 3 » عن القيام بالجميع ( وكان ) المكاتب ( مطلقا تحاصّ فيه الدّيان والمولى ، وان كان ) المكاتب ( مشروطا قدّم الدين ) على مال الكتابة ( لأنّ في تقديمه حفظا للحقّين « 4 » ، ولو مات ) المكاتب ( وكان مشروطا بطلت الكتابة ودفع ما في يده ) من المال ( في الديون خاصّة ، ولو قصر ) ما في يده عن الديون ( قسم بين الدّيّان
هامش
( 1 ) الجواهر 24 / 331 . ( 2 ) انظر المصدر نفسه . ( 3 ) عجز هنا بمعنى قصر . ( 4 ) أي حق الدائن في دفع المال إليه وحق المولى برجوع المكاتب إلى الرق .