تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
الحادية عشرة : إذا زوج ابنته من مكاتبه ثم مات ، فملكته ، انفسخ النكاح بينهما . الثانية عشرة : إذا اختلف السيد والمكاتب في مال الكتابة ، أو في المدة أو في النجوم ، فالقول قول السيد مع يمينه ، ولو قيل : القول قول المنكر زيادة المال والمدة ، كان حسنا . الثالثة عشرة : إذا دفع مال الكتابة ، وحكم بحريته ، فبان العوض معيبا ، فإن رضي المولى فلا كلام ، وإن رده بطل العتق
شرح
المسألة ( الحادية عشرة : إذا زوج ) المالك ( ابنته من مكاتبه ) المشروط أو المطلق ( ثم مات ) المالك ( فملكته ) زوجته ( انفسخ النكاح بينهما ) لعدم اجتماع النكاح والملك . المسألة ( الثانية عشرة : إذا اختلف السيد والمكاتب في ) قدر ( مال الكتابة ) فقال السيد ألف مثلا وقال المكاتب خمسمائة ( أو ) اختلفا ( في ) قدر ( المدّة ) فقال السيد : سنة ، وقال المكاتب سنتان مثلا ( أو ) اختلفا ( في النجوم ) « 1 » فقال السيد : إن السنة التي تكاتبنا عليها ثلاثة نجوم كلّ نجم أربعة أشهر بحيث يحل في كلّ نجم ثلث المال ، وقال المكاتب : بل هي نجمان بحيث يحلّ في نصف سنة نصف المال ( فالقول قول السيد مع يمينه ، ولو قيل : القول قول منكر زيادة المال والمدّة كان حسنا ) . المسألة ( الثالثة عشرة : إذا دفع مال الكتابة ، وحكم بحرّيته فبان العوض معيبا ، فإن رضي المولى ) به ( فلا كلام ، وإن ردّه
هامش
( 1 ) النجوم جمع نجم وهو ما يؤدي من الدين في وقت معين .