التاسعة : لو كان له مكاتبان فأدى أحدهما واشتبه صبر عليه لرجاء التذكر ، فإن مات المولى استخرج بالقرعة ، ولو ادعيا على المولى العلم كان القول قوله مع يمينه ، ثم يقرع بينهما لاستخراج المكاتب .
العاشرة : يجوز بيع مال الكتابة ، فإن أدى المكاتب مال الكتابة انعتق ، وإن كان مشروطا فعجز ، وفسخ المولى ، صار رقا لمولاه ، ويجوز بيع المشروط بعد عجزه مع الفسخ ، ولا يجوز بيع المطلق .
شرح
المسألة ( التاسعة : لو كان ) إنسان ( له مكاتبان فأدّى أحدهما واشتبه ) عليه المؤدّي منهما ( صبر عليه لرجاء التذكّر ) حتى يموت ( فإن مات المولى استخرج ) المؤدّي ( بالقرعة ، ولو ادّعيا على المولى العلم كان القول قوله « 1 » مع يمينه ) لأنه شيء لا يعلم إلّا من قبله ( ثم ) إذا حلف المولى على نفي العلم ( يقرع بينهما لاستخراج المكاتب ) منهما « 2 » .
المسألة ( العاشرة : يجوز ) للمولى ( بيع مال الكتابة ) المطلقة والمشروطة « 3 » ( فإن أدّى المكاتب مال الكتابة ) جميعا انعتق ، ( وان كان مشروطا فعجز وفسخ المولى رجع رقّا لمولاه ، ويجوز بيع ) العبد المشروط بعد عجزه مع الفسخ للمكاتبة ( ولا يجوز بيع المطلق ) .
هامش
( 1 ) الضمير للمولى .
( 2 ) انظر الجواهر 34 / 324 .
( 3 ) المصدر نفسه .