تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
السادسة : إذا ملك المملوك نصف نفسه كان كسبه بينه وبين مولاه ، ولو طلب أحدهما المهاياة أجبر الممتنع ، وقيل : لا يجبر ، وهو أشبه . السابعة : لو كاتب عبده ومات فأبرأه أحد الورّاث من نصيبه من مال الكتابة ، أو أعتق نصيبه ، صحّ ولا يقوّم عليه الباقي . الثامنة : من كاتب عبده وجب عليه أن يعينه من زكاته ، إن وجبت عليه ، ولا حد له قلة ولا كثرة ، ويستحب التبرع بالعطية إن لم تجب .
شرح
يتكلّف الحجّ . المسألة ( السادسة : إذا ملك المملوك نصف نفسه كان كسبه بينه وبين مولاه ) مناصفة ( ولو طلب أحدهما المهاياة أجبر الممتنع ، وقيل « 1 » : لا يجبر ، وهو أشبه ) . المسألة ( السابعة : لو كاتب عبده ومات وأبرأه أحد الوّراث من نصيبه من مال الكتابة ، أو أعتق ) أحدهم ( نصيبه صحّ ) وانعتق من المكاتب المطلق مقدار ذلك ( ولا يقوّم عليه الباقي ) لعدم السراية في المطلق . المسألة ( الثامنة : من كاتب عبده ) مطلقا مشروطا ( وجب عليه أن يعينه من زكاته إن وجب عليه ) زكاة ( ولا حد له قلّة ولا كثرة ، ويستحب ) له ( التبرع بالعطيّة إذا لم تجب ) عليه زكاة .
هامش
( 1 ) انظر المبسوط 6 / 87 .