تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
مولاها لم تبطل الكتابة ، فإن مات وعليها شيء من الكتابة تحررت من نصيب ولدها ، وإن لم يكن لها ولد سعت في مال الكتابة للوارث . الخامسة : المشروط رق ، وفطرته على مولاه ، ولو كان مطلقا لم يكن عليه فطرته ، وإذا وجبت عليه كفارة كفّر بالصوم ، ولو كفّر بالعتق لم يجز . وكذا لو كفر بالاطعام ، ولو كان المولى اذن له قيل : لم يجز ، لأنه كفر بما لم يجب عليه .
شرح
( ولو تزوجت بحرّ ) بأذن مولاها ( كان أولادها أحرارا ، ولو حملت من مولاها لم تبطل الكتابة فإن مات ) مولاها ( وعليها شيء من ) مال ( الكتابة تحرّرت من نصيب ولدها ، فإن لم يكن لها ولد ) من المولى حين موته ( سعت في مال الكتابة ) أو ما بقي منه ( للوارث ) . المسألة ( الخامسة ) : المكاتب ( المشروط رقّ ) وإن أدّى بعض ما عليه ( و ) عليه تكون ( فطرته على مولاه ، ولو كان مطلقا لم يكن عليه فطرته « 1 » ، وإذا وجب عليه « 2 » كفارة ) سواء كانت مخيّرة أو مرتبة ( كفر بالصوم ) للحجر عليه بالتصرّف بالمال بغير الاكتساب « 3 » ، وعليه ( لو كفّر بالعتق لم يجزه ، وكذا لو كفّر بالإطعام ، ولو كان المولى ) قد ( اذن له ) بالتكفير بالعتق أو الإطعام ( قيل « 4 » : لم يجزه لأنه كفّر بما لم يجب عليه ) كالمعسر الذي
هامش
( 1 ) الضمير في « عليه » للمولى ، وفي « فطرته » للمكاتب المشروط التكفير . ( 2 ) الضمير للمكاتب . ( 3 ) الجواهر 34 / 312 . ( 4 ) المبسوط 6 / 123 .