تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
المكاتب قبل الأداء وبعد الأداء فهو له ، لأن تسلط المولى زال عنه بالكتابة ، ولا تتزوج المكاتبة إلّا بإذنه ، ولو بادرت كان عقدها موقوفا ، مشروطة كانت أو مطلقة ، وكذلك ليس للمكاتب وطء أمة يبتاعها إلّا بإذن مولاه ، ولو كانت كتابته مطلقة . الثالثة : كل ما يشترطه المولى على المكاتب في عقد المكاتبة يكون لازما ما لم يخالف الكتاب والسنة . الرابعة : لا يدخل الحمل في كتابة أمّه ، لكن لو حملت بمملوك بعد الكتابة ، كان حكم أولادها كحكمها ، ينعتق منهم بحسابها ، ولو تزوجت بحر كان أولادها أحرارا ، ولو حملت من
شرح
تسلّط ) المولى على كسبه ( زال عنه بالكتابة ) . ( ولا ) يجوز أن ( تتزوج المكاتبة إلا بإذنه « 1 » ، ولو بادرت ) فعقدت لنفسها ( كان العقد موقوفا ) على الأذن أو الأداء ( مشروطة كانت ) الكتابة ( أو مطلقة ) لأنّه تصرّف لا اكتساب فيه ( وكذا ) المكاتب ( ليس له وطء أمة يبتاعها إلا بأذن مولاه ولو كانت كتابته مطلقة ) لأنّه تصرّف بغير الاكتساب أيضا . المسألة ( الثالثة : كلّ ما يشترط المولى على المكاتب ) من شرط ( في عقد الكتابة يكون لازما ما لم يكن مخالفا للكتاب والسّنّة ) . المسألة ( الرابعة : لا يدخل الحمل ) الموجود حال الكتابة ( في كتابة أمّة ، لكن لو حملت بمملوك بعد الكتابة كان حكم أولادها كحكمها ينعتق منهم بحسب ) ما ينعتق من ( ها ) كلّا أو بعضا
هامش
( 1 ) أي المولى .