الأحرار بنسبة الحرية ، وبنسبة الرقية من حد العبيد ، ولو زنى المولى بمكاتبته سقط عنه من الحد بقدر ماله فيها من الرقية وحدّ بالباقي .
الثانية : ليس للمكاتب التصرف في ماله ببيع ولا هبة ولا عتق ولا إقراض إلا بإذن مولاه ، ولا يجوز للمولى التصرف في مال الكتابة إلا بما يتعلق بالاستيفاء ، ولا يجوز له وطء المكاتبة بالملك ولا بالعقد ، ولو طاوعته حدّت ، ولا يجوز له وطء أمة المكاتب ، ولو وطيء لشبهة كان عليه المهر ، وكل ما يكتسبه
شرح
عنه من الحدّ بقدر ما له فيها من الرّق وحدّ بالباقي ) إذا كان الحدّ مما يقبل التجزئة كالجلد « 1 » .
المسألة ( الثانية : ليس للمكاتب ) سواء كان مشروطا أو مطلقا ( التصرّف في ماله ببيع ولا هبة ، ولا عتق ، ولا إقراض ) ولا غيرها من التصرفات المنافية للاكتساب ( إلّا بأذن مولاه ، ولا يجوز للمولى ) أيضا ( التصرّف في مال المكاتب إلا بما يتعلّق بالإستيفاء ) لمال المكاتبة بأذنه « 2 » ( ولا يجوز له ) أيضا ( وطء المكاتبة ) وإن أذنت « 2 » ( بالملك ولا بالعقد ) لعدم كونها مملوكة محصنة « 2 » ( ولو طاوعته حدّت « 3 » ، ولا يجوز له ) أيضا ( وطء أمة المكاتب ولو وطيء لشبهة كان عليه المهر ) .
( وكلّ ما يكتسبه المكاتب قبل الأداء وبعده فهو له ، لأن
هامش
( 1 ) وان كان الحد ممّا لا يقبل التجزئة كالرجم سقط ووجب الجلد ( انظر الجواهر 34 / 298 ) .
( 2 ) الجواهر 34 / 301 في كل المواضع .
( 3 ) أي عزرت وفي المسالك 2 / 151 حدّت حدّ المملوك ان لم تتبعض وإلا فبالنسبة ا ه ملخصا .