تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
تحرر منه بقدر ما أداه ، وكان الباقي رقا ، ولمولاه من تركته بقدر ما فيه من رق ، ولورثته بقدر ما فيه من حرية ، ويؤدي الوارث من نصيب الحرية ما بقي من مال الكتابة ، وان لم يكن له مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم ، ومع الأداء ينعتق الأولاد ، وهل للمولى اجبارهم على الأداء ؟ فيه تردد ، وفيه رواية أخرى تقتضي أداء ما تخلّف من أصل التركة ، ويتحرّر الأولاد وما يبقى فلهم ، والأول أشهر ، ولو أوصي له بوصية صح له منها بقدر ما فيه من حرية ، وبطل فيما زاد ، ولو وجب عليه حد ، أقيم عليه من حد
شرح
يكن مشروطا ) وقد أدّى بعض مكاتبته ( تحرّر منه بقدر ما أداه وكان الباقي رقّا ، ولمولاه من تركته بقدر ما فيه من رقّ ، ولورثته بقدر ما فيه من حرّية ، ويؤدي الوارث من نصيب الحرّية بقدر ما بقي من مال الكتابة ، وان لم يكن له سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم ، ومع الأداء ينعتق الأولاد ، وهل للمولى إجبارهم على الأداء ) ولو بالسعي ؟ ( فيه تردّد « 1 » ، وفيه رواية أخرى « 2 » تقتضي أداء ما تخلّف من أصل التركة ) لأنه بحكم الدين ( و ) حينئذ ( يتحرر الأولاد وما بقي من التركة فلهم ) إرثا ( والأوّل أشهر ، ولو أوصى ) المولى ( له « 3 » بوصيّة صحّ له منها بقدر ما فيه من حريّة وبطل ما زاد ) على ذلك . ( ولو وجب عليه « 3 » حدّ أقيم عليه من حدّ الأحرار بنسبة الحرية ونسبة الرّقيّة من حدّ العبيد ، ولو زنى المولى بمكاتبته سقط
هامش
( 1 ) التردد من ظواهر النصوص ومن كون الحق لهم . ( 2 ) انظر الوسائل ، كتاب المواريث ، أبواب موانع الإرث ب 23 ح 6 . ( 3 ) الضمير في الموضعين للمكاتب .