كان الشرط والكتابة صحيحين .
ولو دفع المكاتب ما عليه ، قبل الأجل ، كان الخيار لمولاه في القبض والتأخير ، ولو عجز المكاتب المطلق ، كان على الإمام أن يفكه من سهم الرقاب .
والمكاتبة الفاسدة لا يتعلق بها حكم ، بل تقع لاغية .
وأما الأحكام : فتشتمل على مسائل :
الأولى : إذا مات المكاتب ، وكان مشروطا ، بطلت الكتابة ، وكان ما تركه لمولاه ، وأولاده رق ، وان لم يكن مشروطا
شرح
ضمان ما عليه كان الشرط والمكاتبة صحيحين ) .
( ولو دفع المكاتب ما عليه قبل ) حلول ( الأجل كان الخيار لمولاه في القبض والتأخير ) .
( ولو عجز المكاتب المطلق كان على الإمام أن يفكّه من سهم الرقاب ) .
( والمكاتبة الفاسدة لا يتعلّق بها حكم ، بل تقع لاغية ) كغيرها من العقود الفاسدة « 1 » .
( وأمّا الاحكام فتشتمل على مسائل ) :
المسألة ( الأولى : إذا مات المكاتب ) قبل إكمال الأداء ( وكان مشروطا بطلت المكاتبة ، وكان ما تركه لمولاه ) وان كان أكثر من مال المكاتبة « 2 » ( و ) كان ( أولاده رقّا ) للمولى ( وإن لمهامش
( 1 ) الفساد هنا إذا وقع خلل في الأركان أو غيرها من أحكام المكاتبة .
( 2 ) انظر الجواهر 34 / 363 .