تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
بحصة ثمنه من البذل ، وكذا يجوز أن يكاتب الاثنان عبدا ، سواء اتفقت حصصهما أو اختلفت ، تساوي العوضان أو اختلفا ، ولا يجوز أن يدفع إلى أحد الشريكين دون صاحبه ، ولو دفع شيئا كان لهما ، ولو أذن أحدهما لصاحبه جاز . ولو كاتب ثلاثة في عقد واحد صح ، وكان كل واحد منهم مكاتبا بحصة ثمنه من المسمى ، ويعتبر القيمة وقت العقد ، وأيّهم أدى حصته عتق ، ولا يتوقف على أداء حصّة غيره ، وأيّهم عجز رق دون غيره . ولو اشترط كفالة كل واحد منهم صاحبه ، وضمان ما عليه ،
شرح
حرّا ( وكذا يجوز أن يكاتب الأثنان عبدا ) واحدا مشتركا بينهما صفقة واحدة ( سواء اتفقت حصصهما أو اختلفت ) وسواء ( تساوى العوضان أو اختلفا ، و ) لكن ( لا يجوز أن يدفع إلى أحد الشريكين ) حصّته ( دون صاحبه ) لاشتراكهما في العقد والدين والأجل ( و ) عليه ( لو دفع شيئا كان لهما ، ولو أذن أحدهما لصاحبه ) بالقبض دونه جاز ( ولو كانت ) مع ( ثلاثة ) من المماليك ( في عقد واحد صحّ ، وكان كلّ واحد منهم مكاتبا بحصّة ثمنه من المسمى ) بعد تقويم الجميع ، فلو كانت قيمة أحدهم مائة والثاني مائتين والثالث ثلاثمائة فعلى الأول سدس المسمى ، وعلى الثاني ثلثه وعلى الثالث نصفه « 1 » ( وتعتبر القيمة وقت العقد ، و ) حينئذ ( فأيّهم أدى حصته عتق ولا يتوقّف أداء حصّة غيره ) من المكاتبين ( وأيّهم عجز ) عن الأداء ( استرقّ دون غيره ) لصدق المكاتبة على كلّ واحد منهم ، فيجرى عليه حكمها « 1 » ( ولو ) كانا اثنتين و ( شرط ) المولى عليهما ( كفالة كلّ واحد منهما صاحبه ، أو
هامش
( 1 ) الجواهر 34 / 289 في الموضعين .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 277 | المحقق الحلي