تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
لأجله ، بحيث ترتفع الجهالة ، فإن كان من الأثمان ، وصفه كما يصفه في النسيئة ، وإن كان عوضا وصفه كصفته في السلم ، ويجوز أن يكاتبه بأي ثمن شاء ، ويكره أن يتجاوز قيمته . ويجوز المكاتبة على منفعة ، كالخدمة والخياطة والبناء ، بعد وصفه بما يرفع الجهالة ، وإذا جمع بين كتابة وبيع وإجارة ، أو غير ذلك من عقود المعاوضات في عقد واحد صح ، ويكون مكاتبته
شرح
جهالة العوض ، بل ) لا بد أن ( يذكر في وصفه كلّ ما يتفاوت الثمن لأجله بحيث ترتفع ) معه ( الجهالة ، فإن كان من الأثمان وصفه كما يصفه في ) بيع ( النسيئة ، وإن كان عرضا وصفه كصفته في ) بيع ( السّلم ) « 1 » حتى ترتفع الجهالة . ( ويجوز أن يكاتبه بأي ثمن شاء ، ويكره أن يتجاوز قيمته ) « 2 » يوم المكاتبة « 3 » ( وتجوز المكاتبة على منفعة كالخدمة والخياطة والبناء ) ونحو ذلك ( بعد وصفه « 4 » بما يرفع الجهالة ) كتعين المدّة في الخدمة بشهر أو سنة ، وخياطة هذه الثياب المشخصة وبناء هذا الجدار مع بيان عرضه وعلو ونوع البناء ( وإذا جمع بين كتابة وبيع وإجارة أو غير ذلك من عقود المعاوضات في عقد واحد صحّ ) كلّ واحد منها وإن اتحد العوض « 5 » ( وتكون مكاتبته ) حينئذ ( بحصّة ثمنه من البذل ) وبأداء حصة ثمنه يكون
هامش
( 1 ) تقدم بيع السلم في كتاب خاص . ( 2 ) اي العبد المكاتب . ( 3 ) الجواهر 34 / 285 . ( 4 ) اي العوض . ( 5 ) الجواهر 34 / 286 .