العوض ، ولو قال : على خدمة شهر بعد هذا الشهر ، قيل : يبطل على القول باشتراط اتصال المدة بالعقد ، وفيه تردد ، ولو كاتبه ثم حبسه مدة ، قيل : يجب أن يؤجله مثل تلك المدة ، وقيل : لا يجب ، بل يلزمه أجرته لمدة أحتباسه ، وهو أشبه .
وأما العوض فيعتبر فيه أن يكون دينا ، منجما ، معلوم القدر والوصف ، مما يصح تملكه للمولى ، فلا يصح الكتابة على عين ، ولا مع جهالة العوض ، بل يذكر في وصفه كلما يتفاوت الثمن
شرح
الكتابة لتعذّر ) بعض ( العوض ، ولو قال ) : كاتبتك ( على خدمة شهر بعد هذا الشهر ، قيل « 1 » : تبطل ) المكاتبة بناء ( على القول باشتراط اتصال المدّة بالعقد ، وفيه تردّد ) « 2 » .
( ولو كاتبه ثم حبسه مدّة قيل : يجب أن يؤجله ) في الدفع ( مثل تلك المدّة ، وقيل « 3 » : لا يجب ، بل يلزمه أجرته مدّة احتباسه ، وهو أشبه ) لأن المكاتب مضمون بالغصب فتضمن منافعه « 4 » .
( وأمّا العوض فيعتبر فيه أن يكون دينا منجّما ، معلوم الوصف والقدر ) وأن يكون ( ممّا يصحّ تملكه للمولى ، فلا تصح الكتابة على عين ) مشخصة عند المملوك « 5 » ( و ) كذا ( لا ) تصح ( مع
هامش
( 1 ) القول للشيخ في المبسوط 6 / 75 .
( 2 ) منشأ هذا التردّد منشأ التردّد السابق فمن اعتبر الاتصال قال بالبطلان ومن لم يعتبر قال بالصحّة .
( 3 ) القولان حكاهما الشيخ في المبسوط 6 / 132 .
( 4 ) الجواهر 34 / 283 .
( 5 ) لأنها معاوضة على ما له بماله لأن العبد وما يملك لمولاه .