تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
أجل واحد ، ولا حد في الكثرة إذا كانت معلومة . ولا بد أن يكون وقت الأداء معلوما ، فلو قال : كاتبتك على أن تؤدي إلي كذا في سنة ، بمعنى أنها ظرف الأداء ، لم يصح . ويجوز أن تتساوى النجوم وأن تختلف ، وفي اعتبار اتصال الأجل بالعقد ، تردد . ولو قال : كاتبتك على خدمة شهر ، ودينار بعد الشهر ، صح إذا كان الدينار معلوم الجنس ، ولا يلزم تأخير الدينار إلى أجل آخر . ولو مرض العبد شهر الخدمة بطلت الكتابة ، لتعذر
شرح
في الكثرة « 1 » إذا كانت ) الآجال ( معلومة ، ولا بد أن يكون وقت الأداء معلوما ، فلو قال ) السيد : ( كاتبتك على أن تؤدّي إليّ كذا في سنة ، بمعنى أنها ظرف الأداء لم يصح ) لأن وقت الأداء غير مشخّص . ( ويجوز أن تتساوى النجوم وأن تختلف وفي اعتبار اتصال الأجل بالعقد تردّد ) « 2 » . ( وإذا قال : كاتبتك على خدمة شهر ودينار بعد الشهر صح إذا كان الدينار معلوم الجنس « 3 » ، ولا يلزم تأخير الدينار إلى أجل آخر ) لصدق حصول الأجل ( ولو مرض العبد شهر الخدمة بطلت
هامش
( 1 ) اي كثرة الآجال . ( 2 ) التردّد من أن الكتابة نوع معاوضة فلا يشترط فيها الاتصال ، ومن أنه عقد معاوضة فيشترط فيها اتصال الأجل بالعقد كالإجارة . ( 3 ) اي من حيث نوع الضرب والوزن .