تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
ويعتبر في الموجب : البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، وجواز التصرف ، وهل يعتبر الإسلام ؟ فيه تردد ، والأشبه عدم الاشتراط ، فلو كاتب مملوكه الذمي على خمر أو خنزير وتقابضا حكم عليهما بالتزام ذلك . ولو أسلما لم تبطل ، وإن لم يتقابضا كان عليه القيمة . ويجوز لولي اليتيم أن يكاتب مملوكه ، مع اعتبار الغبطة للمولى عليه . وفيه قول : بالمنع .
شرح
( ويعتبر في الموجب « 1 » البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، وجواز التصرّف ، وهل يعتبر الإسلام ، فيه تردّد « 2 » ، والوجه عدم الاشتراط ) وعليه ( فلو كاتب الذمّي مملوكه على خمر أو خنزير وتقابضا حكم عليهما بالتزام ذلك ) لأنهم ألزموا أنفسهم به ( ولم أسلما لم يبطل ) عقد المكاتبة ( وإن لم يتقابضا ) وأسلما ( كانت عليه القيمة ) لتعذر ملك العوض بالإسلام . ( ويجوز لولي اليتيم أن يكاتب مملوكه « 3 » مع اعتبار الغبطة للمولّى عليه « 4 » ، وفيه قول بالمنع ) « 5 » .
هامش
( 1 ) أي المولى . ( 2 ) منشأ التردّد الاختلاف في تفسيرفَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراًفمن قال أن المراد بالخير هنا الأمانة والكسب قال بصحّة مكاتبة الكافر لأنهما قد يحصلان في الكافر ومن قال المراد بهما الديانة والكسب كما ذهب اليه المصنف في النافع ص 231 قال : لا تصح مكاتبة الكافر وقد ذهب الشيخ في المبسوط 6 / 95 إلى عدم صحة مكاتبة الكافر لقوله تعالى :وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْسورة النور : 33 ، والكافر ليس محلا لذلك . ( 3 ) الضمير لليتيم . ( 4 ) مثل التخفيف عن مال اليتيم في نفقة العبد ، أو يرى الولي ان المكاتبة أجدى وانفع له . ( 5 ) انظر الجواهر 34 / 95 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 272 | المحقق الحلي