تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
والكتابة : عقد لازم ، مطلقة كانت أو مشروطة ، وقيل : إن كانت مشروطة فهي جائزة من جهة العبد ، لأن له أن يعجز نفسه والأول أشبه . ولا نسلم أن للعبد أن يعجز نفسه ، بل يجب عليه السعي ، ولو امتنع يجبر ، وقال الشيخ رحمه اللّه لا يجبر ، وفيه إشكال ، من حيث اقتضاء عقد المكاتبة وجوب السعي ، فكان الأشبه الإجبار ، لكن لو عجز كان للمولى الفسخ . ولو اتفقا على التقايل صح ، وكذا لو أبرأه من مال الكتابة ، وينعتق بالإبراء ، ولا تبطل بموت المولى . وللوارث المطالبة بالمال ، وينعتق بالأداء إلى الوارث .
شرح
( والكتابة عقد لازم ) للطرفين ( مطلقة كانت أو مشروطة ، وقيل « 1 » : إن كانت مشروطة فهي جائزة من جهة العبد ، لأنّ له أن يعجزّ نفسه ، بل يجب عليه السعي ، ولو امتنع ) عن السعي ( يجبر ، وقال الشيخ ) رحمه اللّه ، ( لا يجبر « 2 » ، وفيه إشكال من حيث اقتضاء عقد الكتابة وجوب السعي فكان الأشبه الإجبار ، لكن لو عجز كان للمولى الفسخ ، ولو اتفقا على التقايل صحّ ، وكذا ) يصح ( لو أبرأه ) السيد ( من مال الكتابة ، و ) حينئذ ( ينعتق بالإبراء ) . ( ولا تبطل الكتابة بموت المولى ) كغيرها من العقود اللازمة ( وللوارث المطالبة بالمال ، وينعتق بالأداء إلى الوارث ) .
هامش
( 1 ) القول لابن إدريس في السرائر ص 349 . ( 2 ) انظر المبسوط 6 / 91 .