تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
أحدهما ، وليست عتقا بصفة ، ولا بيعا للعبد من نفسه ، بل هي معاملة مستقلة ، بعيدة عن شبه البيع ، فلو باعه نفسه بثمن مؤجل لم يصح . ولا يثبت مع الكتابة خيار المجلس ، ولا يصح من دون الأجل ، على الأشبه ، ويفتقر ثبوت حكمها إلى الإيجاب والقبول ، ويكفي في المكاتبة أن يقول : كاتبتك مع تعيين الأجل والعوض ، وهل يفتقر إلى قوله : فإذا أديت فأنت حرّ مع نية ذلك ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، بل يكتفي بالنية مع العقد ، فإذا أدّى
شرح
كانت مباحة ، وكذا لو عدم أحدهما ، و ) هي ( ليست عتقا بصفة ) « 1 » لعدم صدقه عليها ، وقصده فيها ( ولا بيعا للعبد من نفسه ، بل هي معاملة مستقلّة ، بعيدة عن شبه البيع ) لأنّ السيد لا يباع عليه عبده ( فلو باعه ) العبد ( نفسه بثمن مؤجل لم يصح ) كتابة ( ولا يثبت مع الكتابة خيار المجلس ، ولا تصحّ من دون الأجل على الأشبه « 2 » ، ويفتقر ثبوت حكمها إلى الإيجاب والقبول ، ويكفي في ) عقد ( المكاتبة أن يقول ) السيد : ( كاتبتك ، مع تعيين الأجل والعوض ) ويقول العبد : قبلت ( وهل يفتقر إلى قوله : فإذا أديت ) مال الكتابة ( فأنت حرّ مع نيّة ذلك ) في إيجاب المكاتبة ( قيل « 3 » : نعم ، وقيل « 4 » : بل تكفي النيّة مع العقد ، فإذا أدى عتق سواء نطق
هامش
( 1 ) العتق بصفة مثل قول السيد لعبده ان دخلت الدار فأنت حرّ ، وإن طلعت الشمس فأنت حرّ وقد تقدّم أن العتق لا بد أن يتجرّد عن الصفة . ( 2 ) يشير بقوله : « على الأشبه » إلى خلاف ابن إدريس في السرائر ص 350 . ( 3 ) القول للشيخ في الخلاف 3 / 267 . ( 4 ) القول لأكثر الفقهاء كما في الجواهر 34 / 262 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 269 | المحقق الحلي