عتق ، سواء نطق بالضميمة أو أغفلها ، وهو أشبه .
والكتابة قسمان : مشروطة ومطلقة .
فالمطلقة : أن يقتصر على العقد وذكر الأجل والعوض والنية .
والمشروطة : أن يقول مع ذلك : فإن عجزت فأنت رد في الرق . فمتى عجز كان للمولى رده رقا ، ولا يعيد عليه ما أخذه ، وحد العجز أن يؤخر نجما إلى نجم ، أو يعلم من حاله العجز عن فك نفسه ، وقيل : أن يؤخر نجما عن محله ، وهو مروي ، ويستحب للمولى مع العجز الصبر عليه .
شرح
بالضميمة أو أغفلها ، وهو أشبه ) .
( والكتابة قسمان : مشروطة ومطلقة ، والمطلقة أن يقتصر ) فيها ( على العقد ، وذكر الأجل ، والعوض والنيّة ، والمشروطة ) هي ( أن يقول مع ذلك : فإن عجزت فأنت ردّ في الرقّ ) وحينئذ ( فمتى عجز ) عن دفع مال المكاتبة ( كان للمولى ردّه رقّا ، ولا يعيد عليه ما أخذ ) .
( وحدّ العجز أن يؤخر نجما إلى نجم ، أو يعلم من حاله العجز عن فكّ نفسه ) وإن لم يؤخر نجما إلى آخر ، ( وقيل ) « 1 » حدّه ( أن يؤخر نجما عن محله ، وهو مروي ) « 2 » عن الصادق عليه السّلام ( ويستحب للمولى مع العجز الصبر عليه ) عاما ، أو عامين ، أو ثلاثة فإن أقام بحرّيته وإلا عاد رقيقا « 3 » .
هامش
( 1 ) القول للمفيد والشيخ وابن إدريس كما في الجواهر 34 / 265 .
( 2 ) الوسائل ، كتاب العتق أبواب المكاتبة ب 5 ح 2 .
( 3 ) المصدر نفسه ب 5 ح 2 وب 4 ح 13 و 14 .