تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
إبطالا للتدبير قطعا . الرابع : إذا دبر حملا صحّ ، ولا يسري إلى أمه ولو رجع في تدبيره ، صح . فإن أتت به لأقل من ستة أشهر من حين التدبير ، صح التدبير فيه ، لتحققه وقت التدبير . وإن كان لأكثر لم يحكم بتدبيره ، لاحتمال تجدده وتوهم الحمل . وأما المكاتبة فتستدعي بيان أركانها وأحكامها ولواحقها . أما الأركان : فالصيغة ، والموجب ، والمملوك والعوض . والكتابة : مستحبة ابتداء مع الأمانة والاكتساب ، وتتأكد بسؤال المملوك ولو عدم الأمران كانت مباحة ، وكذا لو عدم
شرح
الفرع ( الرابع : إذا دبّر حملا صحّ ، و ) لكن ( لا يسري ) تدبيره ( إلى أمّه ، ولو رجع في تدبيره ) للحمل ( صحّ ، فإن أتت به لأقل من ستة أشهر من حين التدبير صحّ التدبير فيه لتحقّقه وقت التدبير ، وإن كان لأكثر ) من ستة أشهر ( لم يحكم بتدبيره لاحتمال تجدّده وتوهّم الحمل ) .

( وأمّا المكاتبة ،

فيستدعي بيان أركانها وأحكامها ولواحقها ) .

( أما الأركان ف ) هي : ( الصّيغة ،

والموجب والمملوك ، والعوض ) . وينبغي أن يعلم أولا أن ( الكتابة مستحبّة ابتداء مع الأمانة « 1 » والاكتساب ، ويتأكد استحبابها بسؤال المملوك ، ولو عدم الأمران « 2 »
هامش
( 1 ) المراد بالأمانة هنا الديانة كما في النافع ص 231 . ( 2 ) الأمران الأمانة والاكتساب .