تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
ثلثه ، وكلما حصل من المال شيء تحرر من المدبر بنسبته ، وإن تلف استقر العتق في ثلثه . الثالث : إذا كوتب ثم دبر صحّ ، فإن أدى مال الكتابة عتق بالكتابة ، وإن أخر حتى مات المولى عتق بالتدبير إن خرج من الثلث ، وإلّا عتق منه الثلث وسقط من مال الكتابة بنسبته ، وكان الباقي مكاتبا ، أما لو دبّره ثم كاتبه ، كان نقضا للتدبير ، وفيه إشكال ، أما لو دبره ثم قاطعه على مال ، ليعجّل له العتق لم يكن
شرح
غائب ) وقد وصل الورثة من ذلك المال ( بقدر قيمته « 1 » مرّتين تحرّر ثلثه ، و ) هكذا ( كل ما حصل من المال ) الغائب ( شيء تحرّر من المدبّر بنسبته ، وإن تلف ) المال الغائب ( استقرّ العتق في ثلثه ) خاصّة . الفرع ( الثالث : إذا كوتب ) العبد ( ثم دبّر صحّ ، فإن أدّى مال الكتابة ) قبل موت مولاه ( عتق بالكتابة ، وإن تأخّر ) في الأداء ( حتّى مات المولى عتق بالتدبير إن خرج من الثلث ، وإلا ) إن لم يخرج من الثلث ( عتق منه الثلث ، وسقط من مال الكتابة بنسبته « 2 » ، وكان ) في ( الباقي مكاتبا ) يؤدي ما بقي من مال الكتابة للورثة ( أمّا لو دبّره ثم كاتبه كان ) ذلك ( نقضا للتدبير ، وفيه إشكال ، أمّا لو دبّره ثم قاطعه على مال ليعجّل له العتق لم يكن إبطالا للتدبير قطعا ) .
هامش
( 1 ) أي قيمة العبد المدبّر . ( 2 ) اي بنسبة الثلث .