تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
هل : فارقت أو خليت أو أبنت ؟ فقال : نعم ، لم يكن شيئا . ويشترط في الصيغة تجريدها عن الشرط والصفة في قول مشهور لم أقف فيه على مخالف منا ، ولو فسر الطلقة باثنتين أو ثلاث ، قيل : يبطل الطلاق ، وقيل : يقع واحدة ، بقوله :
شرح
طلّقت ) زوجتك ( فلانة ؟ فقال : نعم ) منشئا بجوابه للطلاق ( وقع الطلاق ، ولو قيل ) له : ( هل فارقت أو خليت أو أبنت ؟ فقال : نعم ، لم يكن ) ذلك ( شيئا ) . ( ويشترط في الصّيغة تجريدها عن ) التعليق على ( الشرط ) المحتمل وقوعه كقوله : إن خرجت من الدار فأنت طالق ( و ) على ( الصفّة ) المعلوم حصولها عادة مثل : إذا طلعت الشمس فأنت طالق ( في قول مشهور ) بين الفقهاء ( لم أقف فيه على مخالف منا ) نحن الإماميّة ، ( ولو فسّر ) المطلّق ( الطلقة ) الواحدة ( باثنتين أو ثلاث « 1 » ، قيل « 2 » : يبطل الطلاق ) من أصله للشك في زوال النكاح بذلك « 3 » ( وقيل : يقع ) طلقة ( واحدة بقوله : طالق ، ويلغى التفسير ) بالاثنتين والثلاث ( وهو أشهر الروايتين ) « 4 » عملا ( ولو كان المطلّق مخالفا ) لمذهب أهل البيت عليهم السّلام ( يعتقد )
هامش
- ( انظر الجواهر 32 / 48 ) . ( 1 ) معنى تفسير الواحدة باثنتين أو ثلاث مثل ان يقول : زوجتي فلانة طالق اثنتين أو طالق ثلاثا . ( 2 ) القول بالبطلان للمرتضى وابن أبي عقيل وهو اختيار ابن حمزة وسلار ( التنقيح الرائع 3 / 314 ) . ( 3 ) انظر الجواهر 32 / 282 . ( 4 ) هي رواية زرارة عن أحدهما عليهما السّلام ( انظر الوسائل ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق ب 9 ح 2 و 3 ) .